الأحد، 21 مارس 2010

حكم من عُمل لها وشم وهي صغيرة

حكم من عُمل لها وشم وهي صغيرة


سمعت في برنامجكم إن الله يلعن الواشمة والمستوشمة، وقد عمل لي وشم وأنا صغيرة، فما الحل، هل علي كفارة أم لا؟



لا شك أن الوشم كبيرة من الكبائر, وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - الواشمة والمستوشمة، وهذا إذا كانت المستوشمة المفعول بها مكلفة راضية بهذا العمل، أما التي فعل بها وهي صغيرة فلا إثم عليها ولا شيء عليها والحمد لله, لكن إن تيسر زواله بطريقة يعرفها الأطباء ليس فيها مضرة عليها فلا بأس فهو حسن، وأما الإثم فهو على من فعله بها، وأما الموشومة التي هي صغيرة لا تعقل لم تبلغ الحلم بل صغيرة لا تفهم هذه المسائل فإن الإثم على من فعله بها، والتكلف يكون بالعقل والبلوغ، فما دامت فعل بها وهي صغيرة فلا شيء عليها, ولكن إذا تيسر لها إزالة الوشم بطريقة حسنة ليس فيها مضرة فهو حسن طيب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق