الأحد، 21 مارس 2010

حكم الاستهزاء بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها

حكم الاستهزاء بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها
ما حكم من يستهزيء بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها وكفيها ؟
من يستهزيء بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكهما بالشريعة الإسلامية فهو كافر ، سواء كان ذلك في احتجاب المسلمة احتجاباً شرعياً أم في غيره . لما رواه عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال رجل في غزوة تبوك في مجلس : ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء ، فقال رجل كذبت ولكنك منافق ، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فقال عبدالله ابن عمر : وأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول : يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين)). فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله وآياته ورسوله . وبالله التوفيق

الحج دون محرم

امرأة مشهورة بالصلاح وهي في أوسط عمرها وأقرب إلى الشيخوخة وأرادت أن تحج حجة الإسلام ولكن ليس لها محرم ويوجد من أعيان البلد من يريد الحج وهو مشهور بالصلاح ومعه نسوة من محارمه فهل يصح لهذه المرأة تحج مع هذا الخير لعدم وجود محرم مع أنها مستطيعة من ناحية المال . أفتونا بارك الله فيكم لأننا اختلفنا مع بعض الإخوان ؟ .



الجواب : لا يحل لهذه المرأة أن تحج بلا محرم حتى وإن كانت مع نساء ورجل أمين , لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب فقال : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) فقال رجل وقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي : ( انطلق وحج مع امرأتك ) ولم يستفسر النبي منه هل كانت آمنة أو غير آمنة وهل كان معها نساء ورجال مأمونون أم لم يكن مع أن الحال تقتضي ذلك مع أن زوجها قد كتتب في غزوة فأمر النبي أن يدع الغزوة وأن يخرج مع امرأته وقد ذكر أهل العلم أن المرأة إذا لم يكن معها محرم فإن الحج لا يجب عليها حتى ولو ماتت لا يحج عنها من تركتها لأنها غير قادرة والله سبحانه وتعالى فرض الحج على المستطيع .

حكم تطويل الأظافر


ما حكم تطويل الأظافر؟
الاجابه:
تطويل الأظافر مكروه إن لم يكن محرماً لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أربعين يوماً (1
المرجع:
(1) فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 4/131. جمع السليمان

حكم لبس الخلخال

ما حكم لبس الخلخال أمام الزوج فقط ؟
الاجابه:
لا حرج في ذلك عند الزوج وعند النساء والمحارم لأنه من أنواع الحلي التي تلبسها المرأة في رجليها (2). * * *
المرجع:
ـــــــــــــــــ (2) فتاوى المرأة 2/85 جمع المسند

هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات ؟

هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات , إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائليها معها , أو أن والدها متوفي ؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرما في حجها ؟



الجواب : الصحيح أنه لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا من زوجها أو محرم لها من الرجال , فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم , أو مع عمتها أو خالتها أو أمها , بل لابد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال , فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك , لفقد شرط الإستطاعة الشرعية , وقد قال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) آل عمران

حكم تزين المرأة بالمكياج

حكم تزين المرأة بالمكياج


هل وضع الزينة من مكياج أو غيره على الوجه بالنسبة للمرأة محرم، أو لا، ولاسيما إذا كانت تضطر إلى الجلوس مع غير المحارم؟



لا بأس عليها من المكياج وغيره مما يحصل به الزينة والبهاء للوجه إذا كان لا يضر الوجه، أما إذا كان يكسب الوجه ضرراً وبقعاً تضره فلا يجوز، أما إذا كان المكياج أو غيره يحصل به نور وجمال ولا يضر الوجه فلا حرج، لكن عليها أن تستره إذا كان عند غير المحارم، لا يجوز لها أن تكشف وجهها عند غير يجب أن تستر وجهها وتحتجب، إنما هذا من باب الزينة عند زوجها، عند النساء والمحارم، أما ما يتعلق بأجنبي، لا

حكم من عُمل لها وشم وهي صغيرة

حكم من عُمل لها وشم وهي صغيرة


سمعت في برنامجكم إن الله يلعن الواشمة والمستوشمة، وقد عمل لي وشم وأنا صغيرة، فما الحل، هل علي كفارة أم لا؟



لا شك أن الوشم كبيرة من الكبائر, وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - الواشمة والمستوشمة، وهذا إذا كانت المستوشمة المفعول بها مكلفة راضية بهذا العمل، أما التي فعل بها وهي صغيرة فلا إثم عليها ولا شيء عليها والحمد لله, لكن إن تيسر زواله بطريقة يعرفها الأطباء ليس فيها مضرة عليها فلا بأس فهو حسن، وأما الإثم فهو على من فعله بها، وأما الموشومة التي هي صغيرة لا تعقل لم تبلغ الحلم بل صغيرة لا تفهم هذه المسائل فإن الإثم على من فعله بها، والتكلف يكون بالعقل والبلوغ، فما دامت فعل بها وهي صغيرة فلا شيء عليها, ولكن إذا تيسر لها إزالة الوشم بطريقة حسنة ليس فيها مضرة فهو حسن طيب.